فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٦٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٨٥ج ١ ص ٤٦٨٥

قال أصحابنا: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج؛ فقوله تعالى: {إلا أن يعفون} يعني النساء يسقطن ما وجب لهن من نصف المهر، أو يعفوا الزوج إذا كان سلم المهر إليها لا يرجع بشيء منه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد