المسألة ٣٦٬٦٨٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٠ج ١ ص ٤٦٩٠ قلنا: يبطل هذا بالأجرة في الإجارة، والثمن في البيع، وبما يعد قبض المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة