فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسقاطه إذا كانت ثيبًا، فملك إذا كانت بكرًا. ويملك إسقاط الأجرة إذا أجرها فملك إسقاط مهرها

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٦٬٦٨٠ إلى ٣٦٬٦٨٤

  1. ١/٤٦٩٠١/٤٦٩٠

    إذا زوجها والولي بخلاف ذلك.

  2. قالوا: في إسقاط الأب لنصف مهرها منفعة لها، لأنه يعلم أنه سمح غير متشدد، فيرغب الناس فيها.

  3. قلنا: يبطل هذا بالأجرة في الإجارة، والثمن في البيع، وبما يعد قبض المهر.

  4. قالوا: الأب والجد يملكان نقصان مالها لمصلحتها، ألا ترى: أنهما يقطعان الثياب ويجعلان الدنانير حليًا، وذلك نقص فيها.

  5. قلنا: هذا يفعل لأنها لا تنتفع بالثياب إلا بعد قطعها، فهو وإن نقص العين كتمكينها من اللبس الذي ينقص القيمة، وهذه ضرورة [لا توجد] في إسقاط المهر.