المسألة ٣٦٬٦٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩١ج ١ ص ٤٦٩١ قال أصحابنا: إذا وهبت صداقها لزوجها قبل قبضه ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة