المسألة ٣٦٬٦٩٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٢ج ١ ص ٤٦٩٢ ولا يلزم إذا وهبت لأجنبي، لأن قبضه يقوم مقام قبضها، فكأنها قبضت، فيدخل في ضمانها بقبضه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة