المسألة ٣٦٬٧١٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٤ج ١ ص ٤٦٩٤ قالوا: الصداق يرجع إلى الزوج قبل ثبوت حقه بالطلاق، فوجب أن لا يسقط حقه من الرجوع بالنصف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة