المسألة ٣٦٬٧١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٤ج ١ ص ٤٦٩٤ قلنا: إن كان الصداق ثمنًا ولم يقبضه حتى وهبته له فهي مسألة الخلاف، لا فرق بين الأثمان وغيرها قبل القبض، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة