فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٧٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٥ج ١ ص ٤٦٩٥

لنا: أنه وطء مستباح بعقد النكاح فكان لها منع الزوج منه حتى تستوفي المهر قياسًا على الوطء الأول، ولأنه وطء يفتقر إلى تمكينها، فكان لها [حق الحبس منه بالمهر، كالوطء الأول، ولأن وطء حالة لو مات الزوج استحقت كمال المهر، فكان لها منع نفسها به] . كما بعد الخلوة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد