المسألة ٣٦٬٧٣٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٦ج ١ ص ٤٦٩٦ فإذا جاز أن تحبس نفسها بمهر لم يتأكد، فلأن تحبس بما تأكد أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة