المسألة ٣٦٬٧٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٧ج ١ ص ٤٦٩٧ ثم إن قاسوا على الإجارة التي أطلق العقد فيها، فالأجرة عندنا لا تجب بالعقد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة