فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٧٥٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٨ج ١ ص ٤٦٩٨

وفي مسألتنا المنافع تصير مسلمة، بدلالة أنها إذا وطئت، وكان البدل لها يفتقر الاستيفاء إلى تمكينها، فلذلك يثبت لها حق الفسخ. فرق آخر: وهو أن إطلاق الإجارة لا يقتضي تعجيل الأجرة عندنا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد