المسألة ٣٦٬٧٥٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٦٩٨ج ١ ص ٤٦٩٨ فإن سلم الدار بغير مقتضى العقد، لم يثبت استرجاعها، [كما لا يثبت] في الأجرة إذا عجلت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة