المسألة ٣٦٬٧٩٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٠٥ج ١ ص ٤٧٠٥ وإذا تعذر تسليم المهر بعد صحة التسمية، وجب الرجوع إلى قيمته كما لو هلك المهر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة