المسألة ٣٦٬٨٠١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٠٥ج ١ ص ٤٧٠٥ وعلى أصل الشافعي التسمية لم تصح، فوجب مهر المثل بالعقد، كالمسلم إذا تزوج على خمر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة