المسألة ٣٦٬٨٤١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧١٢ج ١ ص ٤٧١٢ قلنا: قوله: وعليها العدة يفيد الطلاق، وقد بينا أن الخبر لا يجوز أن يحمل على وجوب التسليم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة