فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٨٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧١٥ج ١ ص ٤٧١٥

وقد بينا أن يده تثبت على منافع بعضها، كما ثبتت في الإجارة، ولأن الوطء استهلاك المعقود عليه واستقرار البدل لا يقف على استهلاك المعقود عليه أصل: عتق العبد المبيع وأكل الطعام.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد