المسألة ٣٦٬٨٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧١٧ج ١ ص ٤٧١٧ لم يسقط شيء من المهر، فهذا طلاق قبل المسيس، ولم يعد نصف المهر إليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة