فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٨٨٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧١٧ج ١ ص ٤٧١٧

ولا يلزم على هذا الأصل إذا أكرهها على الوطء، لأن التسليم لم يوجد، لكن الزوج استوفى المعقود عليه، فنظيره: المشترى إذا أعتق العبد، قبل القبض، أو قبض المبيع بغير إذن البائع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد