المسألة ٣٦٬٩٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٢٦ج ١ ص ٤٧٢٦ ولو قلنا: إن الفرق قد وقعت فهي معتدة، وتزويج الأخت في عدة الأخت لا يجوز عندنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة