مسألة ١١٠٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٦٬٩٥٥ إلى ٣٦٬٩٦٤
-
١/٤٧٢٦١/٤٧٢٦
وقوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام
-
قال أصحابنا: إذا أسلم الكافر وتحته مجوسية ولها أخت مسلمة فتزوجها لم يصح التزويج.
-
وقال الشافعي: إن أسلمت المجوسية قبل مضي ثلاث حيض، لم يصح التزويج،
-
وإن لم تسلم حتى انقضى ثلاث حيض صح التزويج.
-
وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن الفرقة لا تقع بينهما بإسلام الزوج، وإنما تقع بينهما إذا عرض القاضي الإسلام عليها، فأبت وفرق بينهما،
-
وإذا كانت الفرقة لم تقع بينهما، فالنكاح بحاله فإذا تزوج أختها صار جامعا بين الأختين، وهذا لا يجوز.
-
ولو قلنا: إن الفرق قد وقعت فهي معتدة، وتزويج الأخت في عدة الأخت لا يجوز عندنا.
-
وأما الشافعي فبنى على أصله: أن الفرقة لم تقع،
-
فإن انقضت الحيض وما أسلمت وقعت الفرقة بالإسلام، والعدة عنده لا تمنع عنده من نكاح الأخت، إلا أن هذا لا يصح: لأن هذه الفرقة يرتفع حكمها في مدة العدة بإسلامها،
-
ومتى أمكن رفع حكم الفرقة في مدة العدة، لم يجز تزوج الأخت كالمطلقة الرجعية.