فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٩٧٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٢٨ج ١ ص ٤٧٢٨

أو نقول: مطلقة قبل التسمية فلا يجب لها أكثر من مهر المثل كالتي دخل بها. وعلى قولهم يتزوج الموسر الفقيرة التي مهر مثلها عشرة، والمتعة عنده بحال الزوج، فيكون متعتها مائة، أو أكثر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد