المسألة ٣٦٬٩٩٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٣٢ج ١ ص ٤٧٣٢ أصله: إذا تزوجهما معا وهما بكران، ولأنه لا يجوز تفضيلهما بما زاد على السبع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة