فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٠٠٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٣٢ج ١ ص ٤٧٣٢

قلنا: هذا دليل لأنه أخبر أنه إذا سبع لها سبع لهن من غير تفضيل يكون. قال وإن شئت ثلثت لك ودرت يعني بالثلاث لأنه لما بين أنه إذا أقام عندها سبعا دار بمثلها كان ذلك بالثلاث،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد