المسألة ٣٧٬٢١٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٦١ج ١ ص ٤٧٦١ طلقها واحدة، أو اثنتين، كذلك يجوز أن يبقى ملكه في الإيقاع مع نقصان ملكه في البضع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة