المسألة ٣٧٬٢١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٦١ج ١ ص ٤٧٦١ قالوا: امرأة لا تحل له إلا بنكاح جديد، فوجب أن لا يلحقها طلاق كالمنقضية العدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة