المسألة ٣٧٬٣٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٨٠ج ١ ص ٤٧٨٠ قلنا: يبطل بما إذا قال: زوجني امرأة. فزوجه امرأتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة