فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٢٣

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٧٬٣٦٦ إلى ٣٧٬٣٨٣

  1. ١/٤٧٧٩١/٤٧٧٩

    إذا خالفت الزوجة زوجها

  2. فيما جعل إليها من الطلاق

  3. قال أبو حنيفة: إذا قال الزوج لامرأته: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثًا، [لم يقع عليها شيء] ، قال: يقع واحدة.

  4. وبه قال الشافعي.

  5. لنا: أنها خالفت الزوج لفظًا ومعنى؛ بدلالة أن الثلاث غير الواحدة من طريق اللفظ،

  6. ومن طريق المعنى، الواحدة لا تزيل الملك ولا توجب التحريم، والثلاث توجب التحريم وتزيل الملك، وهي تتصرف فيما جعل إليها،

  7. فإذا خالفت الزوج لم ينفذ تصرفها [كما لو قال] : طلقي نفسك ثلاثًا [فقالت: طلقت نفسي إن دخلت لدار.

  8. ولا يلزم إذا قال طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت نفسها واحدة، لأن الأمر]، لا يقتضي اجتماعها، بل هو عام في تجميع التطليقات وتفريقها.

  9. ١/٤٧٨٠١/٤٧٨٠

    فإذا طلقت واحدة فقد أوقعت ما جعل إليها، فيقع.

  10. ولا يلزم إذا قالت له المرأة: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثًا، لأن الزوج لا يملك الطلاق بخلعها وتمليكها، وإنما يؤثر قولها في إيجاب البدل عليها، وهي إنها التزمت العوض لتملك نفسها، إيقاع الثلاث أبلغ في ملكها نفسها، فوجب أن يستحق البدل عليها، ولأنه أمرها بإيقاع طلقة ممكنة،

  11. فإذا أوقعت ما جعله إليها غير متميز، [فقد أوقعت] ما لم يملكها إياه، كمن أمر رجلا أن يزوجه امرأة، فزوجه امرأتين، وكما لو قال: بع عبدًا من عبيدي، فباع عبدين، وليس كذلك إذا قالت: طلقت نفسي، وصاحبتي، لأنها أوقعت ما يحصل إليها مهرًا عن غيره،

  12. ثم أوقعت ما لم يجعل إليها، فصار كما لو زوجه امرأة، ثم أخرى.

  13. ولهذا نقول: إنها لو قالت طلقت صاحبتي، ونفسي. لم يقع، لأنها (تشاغلت) بغير ما فوض إليها فخرج الأمر من يدها.

  14. احتجوا: بأنها أوقعت ما جعل إليها، وما لم يجعل، فصار كما قالت طلقت نفسي واحدة، واحدة، أو طلقت نفسي، وصاحبتي.

  15. قلنا: يبطل بما إذا قال: زوجني امرأة. فزوجه امرأتين.

  16. فإن قيل: جهالة المنكوحة يمنع النكاح، وجهالة التطليقتين لا يمنع الوقوع.

  17. ١/٤٧٨١١/٤٧٨١

    قلنا: الجهالة لا تمنع الطلاق إذا أوقعه الزوج،

  18. فأما الملكة للطلاق المعين إذا أوقعته غير معين، فقد فعلت غير [ما ملكت] ولا يمنع مما فوض إليها.