المسألة ٣٧٬٣٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٨٢ج ١ ص ٤٧٨٢ قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها واحدة، فلا شيء له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة