فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٢٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٧٬٣٨٤ إلى ٣٧٬٣٩٢

  1. ١/٤٧٨٢١/٤٧٨٢

    إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثًا

  2. على ألف فطلقها واحدة

  3. قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها واحدة، فلا شيء له.

  4. وقال الشافعي: يستحق ثلث الألف.

  5. لنا: أن (علي) فيها معنى الشرط، لها غرض صحيح في إيقاع الثلاث شرطًا [حتى تبين منه أعظم البينونة، والطلاق يتعلق بالشرط، فصار إيقاع الطلاق شرطًا] في استحقاق العوض، فلم يوجد الشرط، وليس هذا كقوله: طلقني ثلاثًا بألف، لأن الباء فيها معنى العوض، وليس فيها شرط، والطلاق بلا شرط شرط بعضه في بعض حكمًا، فاعتبرت كل طلقة على حيالها، بما جعل لها من العوض.

  6. ولا يلزم إذا قالت: طلقني، وصاحبتي على ألف، لأنه لا غرض لها

  7. ١/٤٧٨٣١/٤٧٨٣

    في طلاق صاحبتها بعد بينونتها، فعلم أنها أرادت العوض لا الشرط.

  8. احتجوا: بأنها جعلت الألف في مقابلة التطليقات، وانقسمت كقولها: طلقني ثلاثًا بألف.

  9. قلنا: (وقد بينا) الفرق بينهما.