فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٤٢٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٨٧ج ١ ص ٤٧٨٧

فإن قيل: النذر يراد للإيجاب لا للنفوذ، بدلالة أن الشرط إذا وجد لا ينفذ، وإنما يفتقر إلى تنفيذ، والإيجاب يصح ممن لا يصح منه التنفيذ، بدلالة الحائض توجب الصلاة فتجب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد