المسألة ٣٧٬٤٦٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٩٥ج ١ ص ٤٧٩٥ ثم لم يجز حمل البيع في الإطلاق على ذلك. ويعنون الاستثناء بالعدد في الطلاق والإقرار سقوط بعضه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة