فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٤٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٧٩٧ج ١ ص ٤٧٩٧

قالوا: هذا الخبر خرج على سبب، وهو أن ابن عمر خطب امرأة فأغلوا في مهرها، فقال: إن نكحتها فهي طالق. فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا طلاق قبل النكاح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد