المسألة ٣٧٬٥٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٨٢٠ج ١ ص ٤٨٢٠ ولأنه تحريم البضع بقول الزوج من غير حاجة، فوجب أن يتعلق به الكراهة، كالظهار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة