المسألة ٣٧٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ ولا يقال: لو تيمم للوضوء جاز وإن كان جنبًا؛ لأنا لا نميز هنا إذا اعتبرنا نية التيمم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة