المسألة ٣٧٬٦٢٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٨٢٥ج ١ ص ٤٨٢٥ قالوا: طلاق في طهر لم يجامعها فيه كالواحدة، وربما قالوا: طلاق صادف عدة من غير ريبة كالواحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة