المسألة ٣٨٬٢٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٩١٢ج ١ ص ٤٩١٢ (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة