المسألة ٣٨٬٦٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٩٥٨ج ١ ص ٤٩٥٨ قالوا: لو ثبت حقها، لأجل الفرار، لم يسقط بانقضاء العدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة