المسألة ٣٨٬٧٤٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٩٧٢ج ١ ص ٤٩٧٢ فإن قيل: إذا طلق إحداهما بعينها ونسبها لم يتعين الطلاق فيها بالموت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة