فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬٠٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٠١٤ج ١ ص ٥٠١٤

فإن وطئ، فقد عجل ما لم يكن مستحقًا عليه، كمن عجل بالدين المؤجل لازم بالعقد، ولولا ذلك لبطل البيع؛ لأنه لو قال: بعتك بألف لا يلزمني إلا بعد شهر لم يصح البيع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد