المسألة ٣٩٬٠٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٠١٤ج ١ ص ٥٠١٤ فإذا كان الثمن لازمًا فمتى عجل فقد أسقط الأجل؛ فصار الثمن هو الموجب بالعقد، كذلك في مسألتنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة