فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٩٬٨٠١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥١١٢ج ١ ص ٥١١٢

فإذا عطش في الحال مثله، وفي الرقبة إذا كان المكفر صحيحًا لا يحتاج إلى خدمة عبده، وخاف الضرر والزمانة لم يجز له الانتقال إلى الصوم، كذلك إذا وجدت الحاجة في الحال. وإنما كان كذلك. لأن خدمة العبد ليست حاجة ظاهرة، ألا ترى أن أكثر الناس لا يحتاجون إلى العبيد، وإنما يخدمون أنفسهم ويستخدمون الأحرار، فصارت الحاجة إلى خدمة العبد كالحاجة إلى النفقة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد