قلنا: ذلك لا يقع التكفير به، والعبد نفس يقع التكفير به، وقد فرقت الأصول بين الأمرين بدلالة أن الواجد للماء إذا عرض عليه الماء بالثمن الكثير
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قلنا: ذلك لا يقع التكفير به، والعبد نفس يقع التكفير به، وقد فرقت الأصول بين الأمرين بدلالة أن الواجد للماء إذا عرض عليه الماء بالثمن الكثير