المسألة ٣٩٬٨٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٥١١٣ج ١ ص ٥١١٣ فإن قيل: قد قلتم أن من معه ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لم يجز له الصوم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة