المسألة ٣٩٬٩٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥١٣٩ج ١ ص ٥١٣٩ قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة