فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٠٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٩٬٩٨٩ إلى ٤٠٬٠٠٢

  1. ١/٥١٣٩١/٥١٣٩

    حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة

  2. قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز.

  4. لنا: قوله تعالى: (إطعام عشرة مسكين) ، وقوله: (فإطعام ستين مسكينا) ، وهو عام، وقوله - عز وجل -: (لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (تصدقوا على أهل الأديان) ولأنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها؛

  5. إذ هي صدقة تتعلق بسبب من جهته، فجاز صرفها إلى أهل الذمة كالنافلة، ولا

  6. ١/٥١٤٠١/٥١٤٠

    يلزم زكاة المال الباطن؛ لأن حق أخذها إلى الإمام وإنما أصحاب المال وكلاء، ولأن من كان صدقة النفل قربة في حقه لم يجز دفع الواجب إليه بحال كالمسلم.

  7. ولا يلزم الوالدين والوالد؛ لأن الدفع يجوز إليهم باجتهاد،

  8. ولا يلزم الحربي والعبد والمكاتب؛ لأن صدقة النفل لا تصح عليهم.

  9. احتجوا: بقوله تعالى: (لا/ تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) .

  10. الجواب: أن المراد بهذه الآية أهل الحرب بدلالة الآية الأخرى، وهو قوله تعالى: (لا ينهكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين) .

  11. قالوا: كافر لا يجوز دفع الكفارة إليه كالحربي يستعين بما نعطيه على حربنا.

  12. قلنا: هذا لا يوجد في الذمي.

  13. قالوا: مال يجب دفعه إلى الفقير بالشرع،

  14. فلا يجوز دفعه إلى الإمام وهو قائم مقام المسلمين؛ فدل أنها حق لهم، والكفارة لا حق للإمام فيها وهي كالنافلة.