المسألة ٤٠٬٩٥٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٢٨٠ج ١ ص ٥٢٨٠ فإن قيل: لا يمتنع أن يذكر اسم الجمع، ويراد به أكثر من ثلاثة، كقوله تعالى: (الحج أشهر) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة