المسألة ٤١٬١٦١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٢٩٩ج ١ ص ٥٢٩٩ ولأن الاعتراف بانقضاء العدة معنى صح من جهتها، فوجب أن لا يحمل على الفساد متى أمكن حمله على الصحة كعقد النكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة