المسألة ٤١٬٢٠٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٠٣ج ١ ص ٥٣٠٣ قالوا: ومن وجب عليها بوطئه العدة لم تجب عليها بخلوته، كالتي نكحها نكاحًا فاسدًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة