المسألة ٤١٬٢٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٠٤ج ١ ص ٥٣٠٤ فإذا وجد في الصحيح وجب أن لا توجب العدة كاللمس باليد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة