المسألة ٤١٬٢٥٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٠٨ج ١ ص ٥٣٠٨ ولأن كل حالة لا تتعين عدتها بالوفاة لا تتعين بالحرية. أصله بعد انقضاء العدة، وعكسه المطلقة الرجعية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة